نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 271
15656- "لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء". "هـ عن ابن الزبير" [1].
15657- "لا تحرم المصة والمصتان". "حم م 4 عن عائشة حب عن ابن الزبير".
15658- "كيف وقد قيل". "خ عن عقبة بن الحارث" [2].
15659- "انظرن من إخوانكن فإن الرضاعة من المجاعة ". "حم ق د هـ ن عائشة" [3].
15660- "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". "حم ق د ن هـ عن عائشة، حم م ن هـ عن ابن عباس".
15661- "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة". "هق عن عائشة".
= "1146" وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة. ص. [1] رواه ابن ماجه كتاب النكاح باب لا رضاع بعد فصال رقم "1946". وقال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. ص. [2] أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله "1/33" وفي كتاب النكاح باب شهادة المرضعة "7/13" ص. [3] رواه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب من قال لا رضاع بعد حولين "7/12" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 271