responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 241
15525- "كان رجل في بني إسرائيل لا يأتيه أحد يستسلفه شيئا إلا أسلفه إياه بكفيل، فأتاه رجل فقال: أسلفني ستمائة دينار، قال: ائتني بكفيل، قال: الله كفيلي، قال: رضيت فأعطاه ستمائة دينار فضرب له أجلا وخرج الرجل إلى البحر، فلما جاء الأجل جعل الرجل يختلف إلى ساحل البحر يسأل عن الرجل، فبينما هو كذلك إذ ألقى إليه البحر خشبة فأخذها فانطلق بها إلى منزله فكسرها فإذا فيها الدنانير ومعها كتاب إني قد دفعت الدنانير إلى الكفيل، ثم لم يلبث أن قدم الرجل فأتاه فقال له: الدنانير، فقال: انطلق حتى أدفعها إليك، فلما جاء بالدنانير ليدفعها إليه، قال: أما إن الكفيل قد أداها إلي". "ابن النجار عن أبي هريرة".

"السلم"
15526- "من أسلف في شيء فليستف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". "حم ق 4 عن ابن عباس" [1].
15527- "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". "د عن أبي سعيد" [2].

[1] رواه البخاري في صحيحه كتاب السلم - باب السلم في كيل معلوم وفي وزن معلوم "3/111" ص.
[2] رواه أبو داود كتاب الإجازة باب السلف يحول رقم "3451". =
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 6  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست