نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 242
15528- "إذا أسلفت في شيء فلا تصرفه إلى غيره". "د عن أبي سعيد" [1].
" الإكمال "
15529- "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره". "د عن أبي سعيد". مرَّ برقم [15526] .
15530- "اردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه". "هـ عن ابن عمر" [2].
15531- "من أسلف في شيء فلا يشترط غير قضائه". "أبو نعيم عن ابن عمر".
= وقال المنذري: أخرجه ابن ماجه كتاب التجارات باب السلف رقم "2280" وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه. عون المعبود "9/357" ص". [1] رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب من أسلم في شيء رقم "2283" ص. [2] رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب إذا أسلم في نخل رقم "2284" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 242