نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 201
15347- عن قبيصة بن ذؤيب "أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها". "ق".
15348- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب "أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال عمر: وال أيهما شئت". "الشافعي ق".
"لحاق الولد"
15349- عن عمر قال: "إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة، وفي لفظ: طرفة عين فليس له أن ينفيه". "ش ق".
15350- عن عمر قال: "بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية، قال: ليس مني والله لا أوتي برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل". "طب".
15351- عن عمر قال: "أيها الناس ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم: إذا حملت فليس مني فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث وإنه يتمتع بها ما كان حيا وإن مات فهي حرة،
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 201