نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 202
ولا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه". "عب".
15352- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: "باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصمه إلى عمر، فقال له عمر: أكنت تقع عليها؟ قال: نعم، قال: فبعتها قبل أن تستبرئها، قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق فدعا عمر عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به". "ش ق".
15353- عن سعيد بن المسيب "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدا فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطيء فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم: انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو ونظر الآخران فقالا مثل ذلك فقال عمر: إنا نقوف الآثار وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما". "ق ورواه عب عن قتادة".
15354- عن الحسن "أن رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر قائفا يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأصفر والأسود والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 6 صفحه : 202