نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 552
من بيت المال قطع. "ص ق".
13922- عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. "قط" وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.
13923- عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم. "ص ق".
13924- عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. "قط هق"1
13925- عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. "قط ق". 13926- عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم[2] ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. "هق"3
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة "8/271" ص. [2] ويحسم: أي يكوى، وفي الحديث "أنه أتي بسارق فقال: اقطعوه ثم احسموه" أي اكووه بالنار لينقطع الدم. المختار "103" ب.
3 أخرجه البيهقي في السنن كتاب السرقة "8/271" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 552