نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 551
الدغرة[1] المغيلة لا قطع فيها. "ن".
13916- عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. "عب".
13917- عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. "عب".
13918- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.
"عب ق".
13919- عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. "الشافعي".
13920- عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر[2] حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب. "ص ق".
13921- عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق [1] الدغرة المغيلة: الدغرة: قيل هي الخلسة، وهي من الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه. النهاية "2/123".
والمغيلة والغيلة بالكسر الاغتيال. الصحاح "5/1787" ب. [2] مغفر: المغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. انتهى."3/374" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 551