نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 464
بن أبي طالب في حاجة فلم يجد عليا فرجع، ثم عاد فلم يجده مرتين أو ثلاثا فجاء علي فقال له: ما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال: نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن. "الخرائطي فيه".
13627- عن عمر قال: لا يدخل رجل على امرأة مغيبة إلا امرأة هي عليه محرم، ألا وإن قال: حموها[1] ألا حموها الموت. "عب ش".
13628- عن محمد بن سيرين أن بريدا قدم على عمر فنثر كنانته[2] فبدرت صحيفة فأخذها فقرأها فإذا فيها: [1] حموها: وفي الحديث "لا يخلون رجل بمغيبة، وإن قيل حموها، ألا حموها الموت".
الحم أحد الأحماء: أقارب الزوج. والمعنى فيه أنه كان رأيه هذا في أب الزوج وهو محرم فكيف بالغريب؟ أي فلتمت ولا تفعلن ذلك وهذه كلمة تقولها العرب؟ كما تقول: الأسد الموت، والسلطان النار، أي لقاؤهما مثل الموت والنار.
يعني أن خلوة الحم معها أشد من خلوة غيره من الغرباء لأنه ربما حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه، أو سوء عشرة أو غير ذلك ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحم على باطن حاله بدخول بنته. النهاية "1/448" ب. [2] كنانته: الكنانة: التي تجعل فيها السهام. انتهى. الصحاح للجوهري "6/2189". ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 464