نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 449
13575- عن الحسن بن محمد أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم جلدت أمة لها الحد زنت. "عب".
13576- عن عكرمة أن جارية للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمر عليا أن يجلدها فجلدها خمسين جلدة فأخبر علي النبي صلى الله عليه وسلم أن قد جلدها خمسين، فقال: أحسنت. "عب".
13577- عن الزهري قال: مضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهما في الفاحشة إلا أن يرفع أمرهما إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات[1] على السلطان. "عب".
"زنا الشبهة"
13578- عن حرقوص الضبي قال: أتت امرأة إلى علي فقالت: إن زوجي زنى بجاريتي، فقال زوجها: صدقت هي وما لها لي حل، قال: اذهب ولا تعد كأنه درأ عنه بالجهالة. "عب هق"2 [1] يفتات: الأفتيات: افتعال من الفوت، وهو السبق إلى الشيء دون ائتمار من يؤتمر، تقول: افتات عليه بأمر كذا، أي فاته به. وفلان لا يفتات عليه، أي لا يعمل شيء دون أمره. الصحاح للجوهري "1/260" ب.
2 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود وعن عرقوص "8/241" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 5 صفحه : 449