responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 448
13572- عن ابن عمر في الأمة قال: إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب يجلدها سيدها وإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. "عب".
13573- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت وليدة أحدكم فليضربها بكتاب الله ولا يثرب[1] عليها، ثم إن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، فإن عادت فليضربها بكتاب الله ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الرابعة فليضربها بكتاب الله ثم فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي لفظ: ولو بعقيص من شعر، وفي لفظ: ولو بنقيض. "ابن جرير".
13574- عن الزهري عن زيد بن خالد أو خالد أو غيره وأبي هريرة قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمتي زنت، فقال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال: عادت، قال: اجلدها، قال له عند الثالثة أو الرابعة: بعها ولو بضفير2 "ابن جرير".

[1] ولا يثرب عليها: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. النهاية "1/209". ب.
2 بضفير: أي حبل مفتول من شعر. النهاية "3/93" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست