responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 383
13341- من سرق فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة وإن شاء أتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن ك عن أسيد بن حضير ن عن أسيد بن ظهير"1
حد السرقة من الإكمال
13342- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره2
13343- من سرق متاعا فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، فإن سرق

1 كان في عزو الحديث رمز "م" فرجعت لمصدره فلم أجده فحذفت الرمز المذكور. ص.
2 رواه أبو داود كتاب اللقطة رقم "1694" واللفظ له. والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم "1289" وقال: حسن. والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست