responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 382
13337- لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. "م هـ ن عن عائشة"1
"لواحق السرقة"
13338- مال الله سرق بعضه بعضا. "هـ عن ابن عباس" أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وذكره2
13339- إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. "هق عن سمرة".
13340- من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. "د عن سمرة"3

1 رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها، رقم "1684". ص.
2 رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب العبد يسرق رقم "2590". وقال في الزوائد: في إسناده جبارة بن المغلس وهو ضعيف. ص.
3 رواه أبو داود كتاب البيوع باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل، رقم "3514".
ومعنى ويتبع: بتشديد التاء وكسر الباء الموحدة.
والبيع: بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال. عون المعبود شرح سنن أبي داود "9/447" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست