responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 380
سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين[1] فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. "د ت حسن ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق قال فذكره"2
13327- من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم فإن شاء أخذها بالقيمة، وإن شاء اتبع صاحبه. "حم د في مراسيله ن والباوردي وهو لفظه طب ك ض عن أسيد بن حضير.... ن وابن قانع ص عن أسيد بن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة".
13328- لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة[3] الجبل، فإذا آوى المراح قطعت

[1] الجرين: هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة. ويجمع على جرن بضمتين. انتهى. النهاية "1/263" ب.
2 رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم "1289" وقال حديث حسن.
وأبو داود كتاب اللقطة رقم "1694" واللفظ له. والنسائي كتاب قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين. انتهى. ص.
[3] حريسة الجبل: أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع، لأنه =
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست