responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 379
الفصل الثالث: "في حد السرقة"
13324- اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. "حم هق عن عائشة".
13325- ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [عز وجل] وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [محمد] بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها. "هـ ك عن مسعود بن الأسود"1
13326- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة[2] فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن

1 رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود رقم "2548" وقال في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق مدلس والحديث لفظ لابن ماجه والحاكم وما بين الحاصرتين استدركته منهما.
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود "4/380" وقال: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: صحيح. ص.
[2] خبنة: الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله. النهاية "2/9" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 5  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست