نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 166
9998- عن عمر "أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا". "عب ش وابن جرير ق".
9999- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها"، فقالت "لا أبيعكها حتى اشترط عليك أنك إن تبعها نفسى فأنا أولى بها بالثمن"، قال: "حتى أسأل عمر فسأله، فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد". "عب ش ق".
10000- عن عمر قال: "لعن الله فلانا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه". "ش ق".
10001- عن عمر قال: "لا تفرقوا بين الأم وولدها". "ش".
10002- عن أبي ضرار "أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عمر بن الخطاب، فقال له: "يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها"؟ قال: "نعم"، فقال: "لا تشترها وفيها مثنوية". "مسدد ق". المثانة: مستقر البول.
10003- عن الشعبي قال: "كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن". "ق".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 4 صفحه : 166