responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 165
محظورات متفرقة
9995- "الصديق رضي الله عنه عن ابن عباس أن جزورا على عهد أبي بكر قسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: اعطوني جزأ بشاة، فقال أبو بكر: " لا يصلح هذا ". "عب ش".
9996- "عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع اللحم بالحيوان". "الشافعي".
9997- عن بريدة قال: "كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة"، فقال: "يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر، ثم جاء" فقال: "جارية من قريش تباع أمها"، فقال عمر: "ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة، فحمد الله، وأثنى عليه"، ثم قال: "أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة"؟ قالوا: "لا"، قال: "فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [1]، ثم قال: "وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم"؟ قالوا: "فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل". "ابن المنذر ك ق".

[1] سورة محمد الآية 22. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست