نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 926
9187- عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها، قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة المطلقة[1].
9188- عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف، فأما أن يطلق، وإما أن يفيء. مالك والشافعي وعبد بن حميد وابن جرير "ق".
9189- عن علي قال: الإيلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب، وإيلاء في الرضا، فأما الإيلاء الذي في الغضب فإذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه [1] لم يوجد هنا للحديث اسم المخرج:
الإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر:
1- فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف.
فأما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
2- وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم:
إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
رواه الترمذي باب ما جاء في الإيلاء وبرقم "1201". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 3 صفحه : 926