responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 3  صفحه : 925
كتاب الإيلاء من قسم الأفعال
9180- عن عمر قال: إيلاء العبد شهران. "عب".
9181- عن عمر قال: إذا مضت على المولى أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. "قط هق".
9182- عن عمر أنه قال: في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فلا شيء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك.
ابن جرير.
9183- "عثمان رضي الله عنه" عن طاوس أن عثمان كان يوقف المولى. "قط ق".
9184- عن عثمان قال: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فأما أن يفيء، وإما أن يطلق. "عب".
9185- عن عطاء الخراساني قال: سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل سعيد بن المسيب عن الإيلاء، فقال: ألا أخبرك ما كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت يقولان؟ كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة وهي أحق بنفسها تعتد عدة المطلقة. "عب هق".
9186- عن علي في المولى قال: إذا مضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف حتى يفيء، أو يطلق. "عب قط" وصححه "عب".

نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 3  صفحه : 925
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست