نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 706
46439- "من حلف أنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. " حم، ع، ق، ك، ص - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه".
46440- "أما لحوم الجزور فكلها، وأما الخمر فلا تشربها. " البغوي وضعفه؛ والإسماعيلي، وابن قانع، وأبو نعيم - عن بشير الثقفي؛ قال: قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية لا آكل لحم الجزور ولا أشرب الخمر، قال - فذكره".
46441- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة. " طب - عن ابن عباس".
46442- "قولوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شده ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. " ابن جرير - عن ابن عمرو".
46443- "لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية. " ابن جرير - عن قيس بن عاصم".
46444- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. " ابن جرير - عن ابن عباس".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 706