نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 705
من الكفارة التي أمر بها. " هـ - عن أبي هريرة".
46436- "والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه. " حم، ق [1] - عن أبي هريرة".
46437- "من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والعزى! فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء. " الشافعي، حم، ق - عن أبي هريرة".
الإكمال
46438- "من حلف على يمين فهو كما حلف، وإن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام، ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثا [2] جهنم وإن صلى وصام. " ك - أبي هريرة".
= شيء ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر، فذلك أثم له. أهـ 4/233 النهاية. ب. [1] أخرجه مسلم كتاب الإيمان رقم 26. ص. [2] جثا: الجثا: جمع جثوة بالضم وهو الشيء المجموع. النهاية /239. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 705