نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 541
وفرض لها هل له أن يدخل بها ولم يعطها شيئا، قال: لا يدخل بها حتى يعطيها ولو نعليه. "ابن جرير".
45810- عن ابن عباس قال: إذا تزوج الرجل المرأة فإن استطاع أن لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا، فإن لم يجد إلا إحدى نعليه فليخلعها فليعطها إياها. "ابن جرير".
45811- عن الشعبي أن عمرو بن حريث خطب إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجكها إلا على حكمي، قال: وما هو؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حكمت عليك بمهر عائشة ثمانين وأربعمائة درهم. "كر".
45812- عن حميد بن هلال قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم فقال: لا أزوجك إلا على حكمي، فقال: عرفني ما حكمت به علي، فأرسل إليه أني حكمت بأربعمائة درهم وثمانين درهما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. "كر".
45813- عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق أمة وجعل مهرها عتقها. "عب".
45814- عن علي قال: أدنى ما يستحل به الفرج عشرة
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 541