نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 540
النبي صلى الله عليه وسلم على نعل، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. "ش".
45806-[أيضا] إن امرأة من بني فزارة تزوجت رجلا على نعلين، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: "ارضيت لنفسك نعلين؟ قالت: إني رأيت ذلك، قال: وأنا أرى ذلك. " كر".
45807-[أيضا] أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني فزارة بامرأة فقال: إني تزوجتها بنعلين، فقال لها: "ارضيت؟ فقالت: نعم، ولو لم يعطنى لرضيت، قال: شأنك وشأنها. " كر".
45808- عن إسماعيل بن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد أنه قال: تزوج جدي عبد الله بن حدرد امرأة بأربع أواق، فأخبر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنتم تنحتون من فناء جبل - أو قال: من أحد - ما زدتم على ذلك، عندنا نصف صداقها، قال عبد الله: فانطلقت فجمعتها فأديتها إلى امرأتي، ثم انبأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أكن قلت لك: عندنا نصف الصداق، فلعلك إنما فعلت ذلك لما كان من قولي! قلت: لا يا رسول الله! وما كان بي إلا ذلك. " كر".
45809- عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأة
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 540