نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 502
صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنكحوا من بني فلان، وانكحوا من بني فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان، حصنوا فحصنت فروج نسائهم وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم: وهو المكروه، فحصنوا الفروج. " ابن النجار".
أحكام النكاح
45638- عن عمر قال: إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب عليه الصداق، وعليها العدة، ولها الميراث. "قط، عب، ش".
45639- عن عمر قال: أيما امراة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما، فتعتد ما بقي من عدتها، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب، فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر. "مالك [1] والشافعي، عب، ش، ص، ق".
45640- عن عمر قال: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسته [1] أخرجه مالك في كتاب الموطأ كتاب النكاح رقم 27. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 502