نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 503
إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره. "مالك، والشافعي، عب، ش، ص، قط، ق".
45641- عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه، فإن استطاعها وإلا خيرها، فإن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته. "عب، ش، قط، ق".
45642- عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها، ففرق بينهما. "ش".
45643- عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. "ش، ق وصححه".
45644- عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح. "عب، ص، ق وقال: هذا منقطع، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به".
45645- عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال: عشقت امرأة! قال: هذا مالا نملك، ثم تزوجتها على حكمها، ثم طلقتها قبل أن تحكم، فقال عمر: حكمها ليس بشيء، لها سنة نسائها. "الشافعي، ق".
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 503