نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 329
44757- إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. "هـ - عن ابن عمر".
44758- إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. "د - عن ابن عمر".
حكم من تزوج أكثر من أربع وحكم نكاح المفقود
44759- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "د [1] - عن الحارث بن قيس الأسدي".
44760- امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. "قط، هق - عن المغيرة".
44761- لا شغار في الإسلام. "حم، هـ، حب - عن أنس؛ م - عن ابن عمر".
الإكمال
44762- اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. "د، والطحاوي والباوردي، والبغوي، وابن قانع، قط - عن الحارث بن قيس الأسدي أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال - فذكره، [1] أخرجه أبو داود كتاب الطلاق رقم 2241 واسناده صحيح. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 329