نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 328
الفصل الخامس في أحكام متفرقة
نكاح المتعة
44753- يا أيها الناس! إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. "م، هـ - عن سبرة"[1].
44754- هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. "حب - عن أبي هريرة".
الإكمال
44755- متعة النساء حرام، ولا أعلم أحدا أعدى على الله ممن استحل حرمات الله وقتل غير قاتله، وإن مكة هي حرم الله عز وجل. "ابن قانع - عن حارث بن غزية".
نكاح الرقيق
44756- أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر. "حم، د، ت، ك - عن جابر". [1] أخرجه مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة رقم 21. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 328