نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 325
44736- لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا. "حم، قط، ق، ص - عن جابر".
44737 - قد زوجناكها بما معك من القرآن. "مالك، خ [1] - عن سهل بن سعد".
44738- من أعطى امرأة عطية فهي له صدقة. "أبو نعيم - عن أمية الضمري وعائشة".
44739- ما استحل به فرج امرأة من مهر أو صدقة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته. "حم، ق - عن عائشة". [1] أخرجه البخاري كتاب النكاح باب التزويج على القرآن 7/26. ص. الفصل الرابع في محرمات النكاح
44740- أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل نكاح أمها. "ت - عن ابن عمر".
44741- من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. "طب، هب - عن عبد الله بن أبي مطرف". [1] أخرجه البخاري كتاب النكاح باب التزويج على القرآن 7/26. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 16 صفحه : 325