responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 326
44742- لا يحرم الحرام الحلال. "هـ - عن ابن عمر، هق - عن عائشة".
44743- لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. "ق، ن - عن أبي هريرة"[1].
44744- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها. "ن، هـ - عن أبي هريرة؛ ن - عن جابر؛ هـ - عن أبي موسى وعن أبي سعيد"[1].
44745- لا تنكح العمة على ابنة الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة. "م [1] - عن أبي هريرة".
44746- لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. "د - عن أبي هريرة".
الإكمال
44747- إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه يتزوج ابنتها، وليس له أن يتزوج أمها. "ق - عن ابن عمرو".

[1] أخرجه مسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع.... رقم 23 ورقم 35 ورقم 37. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 16  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست