نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 75
كان يلعب هو ورجل من بني عائذ فقتل السائبة العائذي، فجاء أبوه إلى عمر بن الخطاب يطلب بدم ابنه فأبى عمر أن يديه قال: ليس له مال، فقال العائذى: أرأيت لو أني قتلته؟ قال عمر: إذا تخرجون ديته، قال: فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم، وإن يقتل ينقم! فقال عمر: فهو الأرقم. "مالك، عب" 1
40164- عن حبيب بن صهبان قال سمعت عمر يقول: ظهور المسلمين حمى الله، لا تحل لأحد إلا أن يجرحها بحد، وقد رأيت بياض إبطيه قائما يقيد من نفسه."عب".
40165- عن الزهري أن عثمان ومعاوية كانا لا يقيدان المشرك من المسلم."قط، ق".
40166- عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب أتى برجل قد قتل عمدا فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال ابن مسعود: كانت النفس لهم جميعا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا تستطيع أن تأخذ حقها حتى يأخذ غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل
1 أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول باب ما جاء في دية السائبة وجنايته رقم "16" وعبد الرزاق في المصنف باب جريرة السائبة رقم 18425. ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 75