responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 15  صفحه : 74
القتل بعد أن يحق القتل في العمد."عب".
40158- عن الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل "ما قتلت ولا علمت قاتلا" ثم أغرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين! لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق."عب، ش، ق".
40159- عن عمر قال: إن القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم."عب، ش، ق".
40160- عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين يمينا على مولى لها أصيب، ثم جعلها دية."عب".
40161- عن الحسن أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها فماتت عطشا، فجعل عمر ديتها عليهم."عب".
40162- عن عمر قال في عين الدابة ربع ثمنها."عب، ش، ق".
40163- عن سليمان بن يسار أن 1 سائبة أعتقه بعض الحجاج

1سائبة: ومنه حديث عبد الله "السائبة يضع ماله حيث شاء" أي العبد الذي يعتق سائبة، ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، فيضع ماله حيث شاء. وهو الذي ورد النهي عنه. أهـ "2/431" النهاية. ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 15  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست