نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 614
في الإسلام، ولا جلب "[1]في الإسلام ولا جنب "[2] ومن انتهب فليس منا."حم، ن، حب - عن أنس".
42442- نهى عن النوح والشعر والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والحرير."حم - عن معاوية".
42443- نهى عن النعي."حم، ت، هـ - عن حذيفة".
42444- نهى عن النياحة."د - عن أم عطية".
42445- إياكم والنعي! فإن النعى من عمل الجاهلية."ت - عن ابن مسعود". [1] جلب: الجلب يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري فنهى عن ذلك. أهـ 1/281 النهاية. ب [2] جنب: الجنب بالتحريك في السباق: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة، أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر فنهوا عن ذلك. أهـ 1/303 النهاية. ب،
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 614