نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 613
42438- من نيح عليه يعذب بما نيح عليه."حم، ق "[1]أخر، ن، هـ - عن المغيرة".
42439- الميت يعذب في قبره بما نيح عليه."حم، ق، ن، هـ - عن عمر".
42440- النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
"حم، م "2 - عن أبي مالك الأشعري".
42441- لا إسعاد "[3] في الإسلام، ولا شغار "[4] ولا عقر "5 [1] جه مسلم كتاب الجنائز برقم 933. ص
2أخرجه مسلم كتاب الجنائز باب التشديد في النياحة رقم 934. ص [3] إسعاد: هو إسعاد النساء في المناحات. تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة. أهـ 2/366 النهاية. ب [4] شغار: هو نكاح معروف في الجاهلية كان يقول الرجل: شاغرني: أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي أو من ألى أمرها ولا يكون بينهما مهر، ويكون بضع كل واحدة منهما في مقابلة بضع الأخرى. أهـ 2/482 النهاية. ب
5 عقر: كانوا يعقرون الابل على قبور الموتى، أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته: فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته. أهـ - 3/271 النهاية. ب
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 613