نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 24
39905- من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل أهكذا! فالقاتل في النار والمقتول في الجنة."د "1" عن ابن عمر".
39906- لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل "[2] من دمها، لأنه أول من سن القتل.
"حم، ق، ت، ن، هـ - عن ابن مسعود".
39907- لا يزال العبد في فسحة "[3] من دينه ما لم يصب دما حراما."حم، خ - عن ابن عمر".
39908- لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح "4"د - عن أبي الدرداء وعبادة ابن الصامت"5 "
1 أخرجه أبو داود كتاب الفتن رقم 4260. ص [2] كفل: الضعف، وقيل: النصيب. المختار 454. ب [3] فسحة: الفسحة - بالضم - السعة. المختار 395. ب
4 بلح: بلح الرجل إذا انقطع من الاعياء فلم يقدر أن يتحرك. وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام. وقد تخفف اللام. النهاية 1/151. ب.
5 المعنق: يريد حفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف والعنق ضرب من السير وسيع.
وأخرجه أبو داود كتاب الفتن باب في تعظيم قتل المؤمن رقم 4070. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 15 صفحه : 24