responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 15  صفحه : 23
39899- إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا."حم، م "[1] هـ - عن أبي بكرة".
39900- إذا سل المسلم على أخيه المسلم سلاحا فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يشيمه عنه."طب - عن أبي بكرة".
39901- إن الله لا يحل في الفتنة شيئا حرمه قبل ذلك، ما بال أحدكم يأتي أخاه فيسلم عليه ثم يجيء بعد ذلك فيقتله."طب - عن أبي أمامة".
39902- إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء."ت - عن ابن مسعود" "2
39903- لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل المؤمن بغير حق."هـ - عن البراء".
39904- ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار."هـ - عن أنس".

[1] أخرجه مسلم كتاب الفتن رقم 16. ص،
2 أخرجه الترمذي كتاب الديات باب الحكم في الدماء رقم 1396 وقال حسن صحيح. ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 15  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست