responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 11  صفحه : 25
30477- عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه أن لا يورث الحميل [1] إلا ببينة وإن جاءت به في خرقتها. "عب، ش ق وضعفه".
30478- عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال. "عب، ص وابن جرير".
30479- عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعون بالشام فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر رضي الله عنه: إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الأم، فإذا كانوا بنو الأب أقربهم فهم أولى من بني الأب والأم. "عب وابن جرير، هق".
30480- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم. "عب".
30481- عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها

[1] الحميل: هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام؛ وقيل هو المحمول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة. النهاية "1/442" ب.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 11  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست