نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 24
30471- عن عمر أنه قسم الميراث بين الإبنة والأخت نصفين. "الطحاوي، هق".
30472- عن عمر قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم يقولون: نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل لنا قتالهم، وعن الكلالة [1]، وعن الخليفة أحب إلي من حمر النعم. "عب والعدني وابن المنذر والشيرازي في الألقاب، ك".
30473- عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. "ابن أبي حاتم".
30474- عن عمر قال: تعلموا الفرائض! فإنها من دينكم. "ص والدارمي هق"[2].
30475- عن ابن المسيب قال: كتب عمر إلى أبي موسى إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. "ك هق".
30476- عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورث العمة والخالة، جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث. "عب، ص، ش، هق". [1] الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه. النهاية "4/197" ب. [2] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض "6/209" ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 11 صفحه : 24