نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 322
العبد ثم يعتق". "ق" عن ابن عباس[1].
29610- "أيما عبد كان في شرك وأعتق رجل نصيبه يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند الموت". "ق" عن ابن عمر.
29611- "إذا أعتق الرجل العبد تبعه ماله إلا أن يكون شرط المعتق". "قط" في الأفراد والديلمي - عن ابن عمر.
29612- "من أعتق مملوكه فليس للمملوك في ماله شيء". "عق" عن ابن مسعود.
29613- "من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه". "ق" عن ابن مسعود.
29614- "إن الله أعتقه حين ملكته يعني أخاه". "قط، ق" وضعفاه - عن ابن عباس. [1] أخرجه مسلم كتاب العتق باب رقم 20 رقم الحديث 1501. ص.
الفصل الثاني في أحكام تتعلق بالعتاق
الولاء
29615- "أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق". "ق "أخرجه مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 10 صفحه : 322