responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 10  صفحه : 321
رضي الله عنها أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فذكره1
29603- "من أعتق شقصا في مملوك ضمن لشركائه أنصباءهم". "طب" عن ابن عمر.
29604- "من أعتق شقصا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال". "طب" عن عبادة بن الصامت.
29605- "من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقام عليه فيعتقه. "طب" عن ابن عمر.
29606- "من أعتق شقصا في مملوك ضمن بقيته. "حم" عن سعيد بن المسيب عن ثلاثين من الصحابة.
29607- "من أعتق سهما في مملوكه فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك. "ق" عن أبي هريرة.
29608- "من أعتق عبدا وله فيه شريك وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم، وليس على العبد شيء". "ق، كر" عن جابر؛ "كر" عن ابن عمر.
29609- "من أعتق شركا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوم

1 أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب حتى متى يكون لها الخيار رقم "2219". ص.
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي    جلد : 10  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست