responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 2  صفحه : 506
وفي "الذيل" أيضًا: أخرج ابن أبي أسامة في مسنده عن داود بن المحبر بضعة وثلاثين حديثًا، قال الحافظ ابن حجر: كلها موضوعة، منها: "إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر؛ وإنما يرتفع العباد غدًا في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم". ومنها: "أفضل الناس أعقل الناس". ومنها: "قيل: ما أعقل هذا النصراني! فزجره فقال: إن العاقل من عمل بطاعة الله تعالى".
ووضع سليمان بن عيسى بضعًا وعشرين حديثًا منها: "قيل لعلقمة ما أعقل النصارى! فقال: مه؛ فإن ابن مسعود كان ينهانا أن نسمي الكافر عاقلًا". ومنها: "ركعتان من العاقل أفضل من سبعين ركعة من الجاهل، ولو قلت بسبعمائة ركعة لكان كذلك". ومنها أيضًا: "أن عدي بن حاتم أطرى أباه، وذكر من سؤدده وشرفه وعقله، فقال -عليه الصلاة والسلام-: إن الشرف والسؤدد والعقل والآخرة للعامل بطاعة الله تعالى، فقال: يارسول الله إنه كان يقري الضيف، ويطعم الطعام، ويصل الأرحام، ويعين على النوائب، ويفعل، فهل ينفع ذلك شيئًا؟ قال: لا؛ لأن أباك لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين".
وفي "الذيل" أيضًا: أن قصة رحيل بلال ثم رجوعه إلى المدينة بعد رؤية النبي -عليه الصلاة والسلام- في المنام وأذانه بها وارتجاج أهل المدينة له؛ لا أصل له. ولعل العلامة ابن حجر الهيثمي لم يطلع عليه حيث ذكره في كتابه المصنف في الزيارة المسمى "تحفة الزوار".
وفي "الذيل" أيضًا: "أنه -عليه الصلاة والسلام- لما أراد أن يبني مسجد المدينة؛ أتاه جبريل عليه السلام فقال: إنه سبعة أذرع طولًا في السماء غير مزخرفة ولا منقشة"؛ لم يوجد.
وفي "المختصر": "الرجلان من أمتي ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد، وإن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض"؛ موضوع.
ومنها أيضًا: "لا يصح في صلاة الأسبوع شيء، وفي ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة بالإخلاص عشر مرات"؛ باطل. وكذا ركعتان بـ "إذا زلزلت" خمس عشرة مرة؛ لا أصل له. وفي رواية خمسين مرة، والكل منكر باطل، وقبل الجمعة أربع ركعات بالإخلاص

نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست