responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 2  صفحه : 452
3083- "لا قطع في ثمرة ولا كثر" [1].
رواه أحمد وأصحاب السنن عن رافع ابن خديج مرفوعًا، وصححه الترمذي وابن حبان، والكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة، والأكثر تسكينها: جمار النخل، أو طلعها، كما في القاموس. والله أعلم.
3084- لا كبيرة مع الاستغفار[2].
رواه الديلمي عن ابن عباس، وتقدم في: "لا صغيرة مع الإصرار".
3085- "لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
رواه أحمد والستة عن ابن مسعود، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان، وعن عائشة بلفظ: "لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسًا بغير حق، فيقتل به".
3086- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث؛ إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا".
رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم عطية، وزادت: "فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوب عصب [3] ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قسط [4] وأظفار 5 "، وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.

[1] صحيح: رقم "7545".
[2] سبق بعضه في حديث "3071".
[3] في هامش ط. القدسي: في الأصل "غصب" والتصحيح من النهاية. والعصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ.
[4] في النهاية: القسط: ضرب من الطيب.
5 في القاموس: ظفر.. والأظفار.. شيء من العطر، كأنه ظفر مقتلف من أصله، لا واحد له، وربما قيل: أظفاره واحدة، ولا يجوز في القياس.
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست