responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 2  صفحه : 16
الإسلام من تجوز شهادته شهادة رجلين غير خزيمة"، قال في "المقاصد": وللدارقطني من طريق أبي حنيفة، عن خزيمة بن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل شهادته شهادة رجلين.
ثم قال: ومما يستظرف قول بعض المحققين من شيوخنا: حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة، وروى حديث خزيمة أيضا عمر بن الخطاب.
1568- شاهد الزور مع العشار في النار[1].
رواه الديلمي عن المغيرة، ورواه أبو نعيم والحاكم عن ابن عمر بلفظ "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار".
1569- "شاهت الوجوه".
رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع، والحاكم عن ابن عباس.
1570- شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال[2].
قال النجم: لا يعرف بهذا اللفظ، لكن عند الطبراني في الأوسط والبيهقي عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله ألقى عليهن الحياء.
وقال النجم أيضًا، وعند الطبراني عن ابن عمرو: فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين؛ إلا أن الله يسترهن بالحياء.
1571- شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة، ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد[3].
قال في "اللآلئ": ليس بحديث، وإسناده فاسد من وجوه كثيرة، وقال القاري: وعلى تقدير صحته فالمراد علماء الدنيا التاركون طريق العقبى، كما يشير إليه التعليل بقوله: فإنهم حسد؛ إذ المتبادر من الحسد ما ذمه الشارع، وروي هذا الحديث في الجامع الصغير عن الحاكم في تاريخه عن جبير بن مطعم.

[1] موضوع: رقم "3378".
[2] لفظ الطبراني والبيهقي عن ابن عمر، ضعيف جدا: رقم "3985".
[3] موضوع: رقم "3409".
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست