نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني جلد : 1 صفحه : 97
211- "إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا".
قال السخاوي: يأتي فيمن أتى من هذه القاذورات شيئًا فينبغي للعبد أن يتوب منها، ولا يظهرها للناس حيث سترها الله عليه، وهذا الحديث رواه البيهقي والحاكم عن ابن عمر وقال: إنه على شرطهما بلفظ: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله وليَتُبْ إلى الله؛ فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله", قاله -صلى الله عليه وسلم- بعد رجم ماعز -رضي الله عنه.
212- "إذا بُويع لخليفتين, فاقتلوا الآخر منهما".
رواه مسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري عن علي والعباس معًا، قال الدميري في شرح منهاج النووي: ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد, وإن تباعد الإقليمان بهما.
وحكى أبو القاسم الأنصاري في الغنية عن الأستاذ أبي إسحاق أنه يجوز نصبهما في إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إلى ذلك وهو اختيار الإمام، وإذا عقدت البيعة لاثنين معًا فالبيعتان باطلتان، وإن ترتبتا بطلت الثانية؛ لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" -بالتاء المثناة من فوق من القتل- ومعناه: أبطلوا دعوته واجعلوه كمن مات، وروي بالياء المثناة من تحت أي: لا تطيعوه.
213- "إذا تحيرتم في الأمور, فاستعينوا من أصحاب القبور"[1].
كذا في الأربعين لابن كمال باشا.
214- "إذا تزوج فقد استكمل نصف الدين, فليتق الله في النصف الباقي" [2].
رواه البيهقي عن أنس, وسيأتي بلفظ: "من تزوج فقد استكمل ... " الحديث.
215- "إذا تأنيت أصبت أو كدت تصيب، وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ"[3].
رواه البيهقي عن ابن عباس. [1] منكر، قبح الله من وضعه. [2] حسن: رقم "430". [3] ضعيف: رقم "521".
نام کتاب : كشف الخفاء - ت هنداوي نویسنده : العجلوني جلد : 1 صفحه : 97