الفرع الثالث: في الإخوة
7396 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إنكم تَقْرؤون هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ تُوصونَ بِها أو دَيْنٍ} [النساء: 12] وإن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بالدَّين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العَلاَّت: الرجلُ يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي [1] . -[612]-
S (أعيان) الأعيان: الإخوة من الأب والأم.
(العلات) : الذي أبوهم واحد، وأُمُّهاتهم شَتَّى. [1] رقم (2095) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا عند أهل العلم.
Mأخرجه الترمذي (2094) حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحاراث، عن علي، فذكره.
قلت: في سنده الحارث بن عبد الله وهو الأعور، وفد ضعفه الجمهور، قال ابن المديني «كذاب» وقال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلا أربعة أحاديث.