responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 610
الفرع الثاني: في البنات والأخوات
7394 - (خ د) الأسود بن يزيد - رحمه الله -: قال: «أتانا معاذ بن جبل باليمنِ معلِّما وأميراً، فسألناه عن رجل تُوفِّي وترك ابنة وأخْتاً؟ فَقَضَى: أن للابنة النصفَ وللأخت النصف، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- حَيّ» أخرجه البخاري. وعند أبي داود: «أن معاذ بن جبل وَرَّث أخْتاً وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله - صلى الله عليه وسلم- يومئذ حَيّ» [1] .

[1] رواه البخاري 12 / 12 و 13 في الفرائض، باب ميراث البنات، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، وأبو داود رقم (2893) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب.
Mأخرجه البخاري (8/189) قال:حدثنا بشر بن خالد. قال:حدثنا محمد بن جعفر،عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.
* أخرجه البخاري (8/188) قال:حدثني محمود. قال:حدثنا أبو النصر. قال: حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد، قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن، معلما وأميرا، فسألناّ: عن رجل توفى وترك ابنته وأخته؟ فأعطى الأبنة النصف، والأخت النصف.
* وأخرجه أبو داود (2893) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان. قال:حدثنا قتادة قال: حدثني أبو حسان، عن الأسود بن يزيد،أن معاذ بن جبل أختا وابنة،فجعل لكل واحدا منهما النصف. وهو باليمن، ونبي الله يومئذ حي.
7395 - (خ د ت) هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائْتِ ابنَ مسعود، [فسيُتابِعُنِي] ، فسئِل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى، فقال ابنُ مسعود، لقد ضَللْتُ إذاً، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأُخْبِر أبو موسى فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فيكم» . أخرجه البخاري. -[611]-
وفي رواية الترمذي وأبي داود: «جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة [1] ، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمّ ... وذكر نحوه» [2] .
S (الحَبْرُ) : بفتح الحاء وكسرها: العالم.

[1] في الأصل: سلمان بن أبي ربيعة، والتصحيح من الترمذي وأبي داود وكتب الرجال.
[2] رواه البخاري 12 / 13 و 14 في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، وأبو داود رقم (2890) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب، والترمذي رقم (2094) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب.
Mأخرجه البخاري في الفرائض (ح) عن آدم، عن شعبة - و (12: 2) عن عمرو بن العباس، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، وأبو داود فيه (الفرائض 4: 1) عن عبد الله بن عامر بن زرارة، عن علي بن مسهر عن الأعمش -
ثلاثتهم -. عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، والترمذي في الفرائض 4) عن الحسن بن عرفه، عن يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود، وقال: حسن صحيح والنسائي. وفي (الفرائض، الكبرى 8) عن محمود بن غيلان، عن وكيع عن سفيان، عن هزيل عن شرحبيل، عن ابن مسعود. و (9) عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث وفي. (10) ع محمد بن بشار عن غندر.
كلاهما عن شعبة عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، وابن ماجة فيه (الفرائض 2: 2) عن علي بن محمد، عن وكيع، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود. الأشراف (7/153) .
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 9  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست