7392 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله -: قال: «أتت الجدتان إلى أبي بكر، فأراد أن يجعل السدس لِلتي من قِبل الأمِّ، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تركتَ التي إن ماتت وهو حيّ كان إياها يرث، فجعل أبو بكر السُّدْسَ بينهما» أخرجه «الموطأ» [1] . [1] 2 / 513 في الفرائض، باب ميراث الجدة، وإسناده منقطع.
Mأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (3/146) عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، فذكره.
7393 - (د) بريدة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «جعل للجدَّةِ السُّدُسَ إذا لم يكن دونها أمّ» . أخرجه أبو داود [1] . [1] رقم (2895) في الفرائض، باب في الجدة، وإسناده حسن.
Mأخرجه أبو داود (7393) حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرني أبي،ثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه، فذكره.