نوع سابع
7309 - (م) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: «أن ناساً من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قالوا للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- يا رسول الله، ذهبَ أهل الدُّثُورِ بالأُجُورِ، يصلُّون كما نصلِّي، ويصومون كما نصومُ، ويتصدَّقون بفُضولِ أموالهم، قال: أوَلَيْسَ قد جَعلَ الله لكم ما تَصَدّقون به؟ إن بكلِّ تسبيحة صدقة، وكلِّ تكبيرة صدقة، وكلِّ تحميدة صدقة، وكلِّ تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْعِ أحدِكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوتَهُ، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وِزْر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر» أخرجه مسلم [1] .
S (الدُّثُور) جمع دَثْر، وهو المال الكثير. [1] رقم (1006) في الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف.
Mأخرجه أحمد (5/167) قال: حدثنا عارم وعفان. وفي (5/168) قال: حدثنا وهب بن جرير. والبخاري في «الأدب المفرد» (227) قال: حدثنا أبو النعمان. ومسلم (3/82) قال: حدثنا عبد الله ابن محمد بن أسماء الضبعي.
ثلاثتهم - محمد بن الفضل أبو النعمان عارم، وعفان، ووهب بن جرير، وعبد الله بن محمد - عن مهدي بن ميمون، عن واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود، فذكره.
* وأخرجه أحمد (5/167) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا مهدي [به] ولم يذكر أبا الأسود.