responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 414
6176 - (د) وهب [بن منبه] قال: «سألتُ جابراً عن شأن ثَقِيف إذْ بايعتْ؟ قال: اشترطتْ أن لا صدقة عليها ولا جهادَ، وأنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: سيتصدَّقون، ويجاهدون إذا أسلموا» أخرجه أبو داود [1] .
S (أن لا صدقة عليها ولا جهاد) قال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بترك الجهاد والصدقة، لأنهما لم يكونا بعدُ واجبين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب بالقضاء للحول، والجهاد إنما يجب بحضور [العدو] ، فأما الصلاة: فهي راتبة كل يوم وليلة، فلم يَجُزْ أن يشترطوا تركها، وقد سئل جابر بن عبد الله عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد؟ فقال: «علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا» .

[1] رقم (3025) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في خبر الطائف، وإسناده حسن.
Mإسناده حسن: أخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا أبو الزبير، فذكره.
وعن وَهب بن مُنَبِّه، قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، قال: «اشْتَرَطَتْ على النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أن لا صدقة عليها ولا جهاد» .
وأنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك يقول: «سيتصدقون، ويجاهدون إذا أسلموا» .
أخرجه أبو داود (3025) قال: حدثنا الحسن بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل -يعني ابن عبد الكريم- قال: حدثني إبراهيم - يعني ابن عقيل بن منبه- عن أبيه، عن وهب، فذكره.
بعث خالد بن الوليد إلى بني جَذِيمة
6177 - (خ س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «بعثَ -[415]- النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - خالدَ بنَ الوليد إلى بني جَذِيمةَ، فدعاهم إِلى الإسلام، فلم يُحسِنُوا أن يقولوا: أسْلَمْنا، فجعلوا يقولون: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا، فجعل خالد بن الوليد يقتل ويأسر، ودفع إلى كُلِّ رجل مِنَّا أسيرَهُ، فقلتُ: والله، لا أقتلُ أسيري، ولا يَقْتُلُ رجل من أصحابي أسيرَهُ، حتى قَدِمْنا على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكرناه، فرفع يَدَيْهِ، فقال: اللهم إِني أبْرَأْ إليك مما صنع خالد - مرتين -» . أخرجه البخاري والنسائي [1] .
S (صبأنا) صبأ: إذا خرج من دين إلى دينٍ غيره.

[1] رواه البخاري 8 / 46 في المغازي، باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، وفي الأحكام، باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد، والنسائي 8 / 237 في آداب القضاة، باب الرد على الحاكم إذا قضى بغير الحق.
Mصحيح: أخرجه أحمد (2/150) (6382) قال: حدثنا عبد الرزاق. وعبد بن حميد (731) قال: أخبرنا عبد الرزاق، والبخاري (5/203، 9/91) قال: حدثنا محمود، قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وحدثني نعيم، قال: أخبرنا عبد الله، والنسائي (8/236) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا بشر بن السَّريّ، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. (ح) وأنبأنا أحمد بن علي بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، وعبد الرزاق، وفي الكبرى (الورقة 115- أ) قال: أخبرنا نوح بن حبيب القُومَسي، قال: حدثنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وابن المبارك، وهشام - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، فذكره.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست