6003 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تُرْقِبُوا أَموالكم، فمن أُرقِب شيئاً، فهو لمن أُرْقِبَهُ» .
وفي رواية قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «العمرى جائزة لمن أُعمِرها، والرقبى جائزة لمن أُرقِبها، والعائدُ في هبته كالعائِد في قَيْئه» .
وفي أخرى عن طاوس، قال: لعله: عن ابن عباس، قال: «لا رُقبى، فمن أُرقِبَ شيئاً فهو سبيلُ الميراث» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «العمرى والرُّقبى سواء» . وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تَحِلُّ العُمرى ولا الرُّقبى، فمن أُعمِر شيئاً فهو له، ومن أرقب شيئاً فهو له» .
وفي أخرى قال ابن عباس: «لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أُعمِر شيئاً أو أُرْقِبَه: فإنه لمن أُعمرَه وأُرقِبَه: حياتَه ومماتَهُ» .
وفي أخرى - مرسلاً - عن طاوس قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تحلُّ الرقبى فمن أَرقَب بِرُقْبى فهو سبيل الميراث» .
وفي أخرى: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «العمرى جائزة» .
وفي أخرى عن طاوس مُرسلاً قال: «بَتَل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- العمرى والرقبى» . أخرجه النسائي [1] . [1] 6 / 269 في الرقبى، باب ذكر الاختلاف على ابن أبي نجيح في خبر زيد بن ثابت، وباب ذكر الاختلاف على أبي الزبير، وفي العمرى في فاتحته، وهو حديث صحيح.
Mأخرجه النسائي (6/269) أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس فذكره.