responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 155
5989 - (خ م د س) أم عطية - رضي الله عنها - قالت: «كُنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيَّب، ولا نلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوبَ عَصب، وقد رُخِّص لنا عند الطهر: إذا اغتسلت إحدانا من مَحِيضِها، في نُبْذَة من كُسْت أظفار» .
زاد في رواية: «وكُنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائزِ» . -[156]-
وفي أخرى قالت: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تُحِدُّ فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصب» .
وفي أخرى: «لا تُحِدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج ... وذكره، وزاد: ولا تَمَسُّ طِيباً إلا إذا طهرت: نُبْذَة من قُسْط أو أظفار» . أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال: «تُوُفِّيَ ابنٌ لأمِّ عَطِيَّةَ، فلما كان يومُ الثالث: دعت بصفْرة، فمسحت، وقالت: نُهينا أن نُحِدَّ أكثر من ثلاث إلا لزوج» .
وفي رواية أبي داود: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: لا تُحِدُّ المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإِنها تُحِدُّ أربعة أشهر وعشراً، ولا تَلبَس ثوباً مصبوغاً إلا ثوبَ عَصْب، ولا تكتحل، ولا تمسُّ طِيباً، إلا [أدْنَى طُهرتها] ، إذا طهرت من حيضها: بنُبْذَة من قسط أو أظفار» . قال يعقوب -[هو الدَّوْرَقي]- مكان «عصب» : «إلا مغسولاً» . وزاد: «ولا تَخْتَضِب» .
وفي رواية النسائي مثل أبي داود، وزاد بعد: «تكتحل» : «ولا تمتشط» ، وقال: «قسط وأظفار» . ولم يذكر قول يعقوب.
وله في أخرى «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ -[157]- على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تلبَس ثوباً مصبوغاً» [1] .
S (عَصْب) العَصْب من البرود، وهو الذي صُبغ غزله.
(نُبْذَة) النبذة: القدر اليسير من الشيء.
(كُسْت) الكُست: لغة في القُسْط، وهو شيء معروف يُتَبخَّر به.
(أظفار) الأظفار: ضرب من العِطر، ليس له واحد من لفظه.

[1] رواه البخاري 9 / 432 و 433 في الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، وباب تلبس الحادة ثياب العصب، وفي الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، وفي الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، وباب إحداد المرأة على زوجها، ومسلم رقم (938) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، وأبو داود رقم (2302) و (2303) في الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها، والنسائي 6 / 203 في الطلاق، باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة.
Mصحيح: أخرجه أحمد (5/85) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. قال: حدثنا هشام. (ح) ويزيد. قال: أخبرنا هشام بن حسان. وفي (6/408) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا هشام. والدارمي (2291) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا زائدة، عن هشام بن حسان. والبخاري (1/85، 7/77) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب وفي (1: 85) قال: أبو عبد الله أو هشام بن حسان. وفي (7/78) قال: حدثنا الفضل بن دكين. قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام. ومسلم (4/204، 205) قال: حدثنا حسن بن الربيع. قال: حدثنا ابن إدريس، عن هشام. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. (ح) وحدثني عمرو الناقد. قال: حدثنا يزيد بن هارون.
كلاهما عن هشام. (ح) وحدثني أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا حماد،. قال: حدثنا أيوب. وأبو داود (2302) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان. قال: حدثني هشام بن حسان (ح) وحدثنا عبد الله بن الجراح الهقستاني، عن عبد الله، يعني ابن بكر السهمي، عن هشام. وفي (2303) قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي. قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، وابن ماجة (2087) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان. والنسائي (6/202) قال: أخبرنا حسين بن محمد. قال: حدثنا خالد. قال: حدثنا هشام. وفي (6/204) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا عاصم.
ثلاثتهم - هشام بن حسان، وأيوب، وعاصم الأحول - عن حفصة بنت سيرين، فذكرته.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست