responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 154
5987 - (م س) عائشة - رضي الله عنها - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها» . أخرجه مسلم، والنسائي.
وللنسائي: «لا يَحِلُّ لامرأة أن تُحِدَّ أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» [1] .

[1] رواه مسلم رقم (1491) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، والنسائي 6 / 198 في الطلاق، باب الإحداد.
Mأخرجه الحميدي (227) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/37) قال: حدثنا سفيان. وفي (6/249 و 281) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا سليمان بن كثير. والدارمي (2288) قال: أخبرنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سليمان بن كثير. ومسلم (4/204) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (2085) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (6/198) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن معمر. قال: حدثنا حبان. قال: حدثنا سليمان بن كثير.
كلاهما - سفيان بن عيينة، وسليمان بن كثير - عن الزهري، عن عروة بن الزبير، فذكره. فقال الحميدي عقيب الحديث: فقيل لسفيان: فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. فقال سفيان: لم يقل لنا هذا الزهري في حديثه، إنما قاله لنا أيوب بن موسى في حديثه.
5988 - (م ط س) صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصةَ زوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- تُحدِّثُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث قبلَه أنه قال: «لا يَحِلُّ -[155]- لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» .
زاد في رواية: «فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً» .
وفي رواية عنها عن حفصة: - أو عن عائشة، أو عن كلتيهما - وذكر مثله، دون الزيادة.
أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانية، وأخرج النسائي الرواية الأولى بالزيادة، ولم يقل: بمثل حديث قبلَه.
وله في أخرى عنها عن بعضِ أزواجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، وهي أُمُّ سلمةَ نحوه [1] .

[1] رواه مسلم رقم (1490) في الطلاق، باب وجوب الإحداد، والموطأ 2 / 598 في الطلاق، باب ما جاء في الإحداد، والنسائي 6 / 189 في الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها.
Mأخرجه مالك الموطأ صفحة (370) عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، فذكرته.
(*) وأخرجه أحمد (6/286) قال: قرأت على عبد الرحمن بن مهدي: مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة، أو حفصة أم المؤمنين، فذكرته.
(*) وأخرجه أحمد (6/286) قال: حدثنا يونس بن محمد. قال: حدثنا ليث، يعني ابن سعد. وفي (6/287) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن دينار. ومسلم (4/204) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثناه شيبان بن فروخ.
قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مسلم. قال: حدثنا عبد الله بن دينار.
كلاهما - الليث، وعبد الله بن دينار - عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد، حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.. الحديث.
(*) وأخرجه أحمد (6/184) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. قال: حدثنا ورقاء، عن عبد الله بن دينار. قال: سمعت صفية تقول: «قالت عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو حفصة، أو هما تقولان: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» الحديث ليس فيه: نافع.
(*) وأخرجه أحمد (6/286) قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا إسماعيل. قال: حدثنا أيوب. ومسلم (4/204) قال: حدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الوهاب. قال: سمعت يحيى بن سعيد. وابن ماجه (2086) قال: حدثنا هناد بن السري. قال: حدثنا أبو الأحوص، عن يحيى بن سعيد. والنسائي (6/189) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى بن سعيد، وأيوب - عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أنها سمعت حفصة بنت عمرو، فذكرته. ليس فيه: عائشة.
(*) وأخرجه مسلم (4/204) قال: حدثنا أبو الربيع. قال: حدثنا حماد، عن أيوب (ح) وحدثنا ابن نمير. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا عبيد الله. جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعنى حديثهم.
نام کتاب : جامع الأصول نویسنده : ابن الأثير، أبو السعادات    جلد : 8  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست